نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام صدر بموافقة صاحب السمو الملكي امير البلاد المعظم (الاحكام الاجنبية) رقم 820 لسنة 1927
غير ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 163، ص 2
- نُشر
- 15 آب 1927
- المواد
- 1
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام صدر بموافقة صاحب السمو الملكي امير البلاد المعظم (الاحكام الاجنبية) رقم 820 لسنة 1927 (الجريدة الرسمية، العدد 163، ص 2)
المواد 1
المادة 1
ان عبارة (محاكم عامة) الواردة في المادة الاولى من النظام في اصول المحاكم بشأن الاحكام الاجنبية المنشور في العدد 163 من الجريدة الرسمية بتاريخ 15 اغستوس 1927 تشمل المحكمة الشرعية واية محكمة مذهبية اخرى.
اسأل مساعدك عن نظام صدر بموافقة صاحب السمو الملكي امير البلاد المعظم (الاحكام الاجنبية).
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.