التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام صدر بموافقة صاحب السمو الملكي امير البلاد المعظم (الاحكام الاجنبية) رقم 820 لسنة 1927

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 163، ص 2
نُشر
15 آب 1927
المواد
1
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام صدر بموافقة صاحب السمو الملكي امير البلاد المعظم (الاحكام الاجنبية) رقم 820 لسنة 1927 (الجريدة الرسمية، العدد 163، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

المواد 1

المادة 1

ان عبارة (محاكم عامة) الواردة في المادة الاولى من النظام في اصول المحاكم بشأن الاحكام الاجنبية المنشور في العدد 163 من الجريدة الرسمية بتاريخ 15 اغستوس 1927 تشمل المحكمة الشرعية واية محكمة مذهبية اخرى.

اسأل مساعدك عن نظام صدر بموافقة صاحب السمو الملكي امير البلاد المعظم (الاحكام الاجنبية).

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية