التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 1من نظام صدر بموافقة صاحب السمو الملكي امير البلاد المعظم (الاحكام الاجنبية) رقم 820 لسنة 1927

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 163، ص 2
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 163ص 215 آب 1927

ان عبارة (محاكم عامة) الواردة في المادة الاولى من النظام في اصول المحاكم بشأن الاحكام الاجنبية المنشور في العدد 163 من الجريدة الرسمية بتاريخ 15 اغستوس 1927 تشمل المحكمة الشرعية واية محكمة مذهبية اخرى.

الإحالة

المادة 1 من نظام صدر بموافقة صاحب السمو الملكي امير البلاد المعظم (الاحكام الاجنبية) رقم 820 لسنة 1927 (الجريدة الرسمية، العدد 163، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية