الجريدة الرسميةالعدد 163ص 215 آب 1927
ان عبارة (محاكم عامة) الواردة في المادة الاولى من النظام في اصول المحاكم بشأن الاحكام الاجنبية المنشور في العدد
163 من الجريدة الرسمية بتاريخ 15 اغستوس 1927 تشمل المحكمة الشرعية واية محكمة مذهبية اخرى.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 163ص 215 آب 1927
الإحالة
المادة 1 من نظام صدر بموافقة صاحب السمو الملكي امير البلاد المعظم (الاحكام الاجنبية) رقم 820 لسنة 1927 (الجريدة الرسمية، العدد 163، ص 2)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.