التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 1من نظام نفقات التفتيش في الدعاوي الحقوقية رقم 817 لسنة 1927

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 161، ص 4
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 161ص 415 تموز 1927

1- اذا وجدت المحكمة اثناء رؤيتها الدعوى لزوماً للكشف على محل ذي علاقة فيها للوقوف على امر يساعد في اصدار الحكم بشأنها وقضت بامتداد اجل الكشف لبعد انقضاء الدوام الرسمي فانه يجوز تعيين اجرة لا تزيد قيمتها عن خمسة وعشرين غرشا مصريا الى قاضي الصلح او عضو المحكمة القائم باعمال الكشف المذكور حسب تقدير المحكمة.

الإحالة

المادة 1 من نظام نفقات التفتيش في الدعاوي الحقوقية رقم 817 لسنة 1927 (الجريدة الرسمية، العدد 161، ص 4)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية