نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام نفقات التفتيش في الدعاوي الحقوقية رقم 817 لسنة 1927
- الجريدة الرسمية
- العدد 161، ص 4
- نُشر
- 15 تموز 1927
- المواد
- 3
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام نفقات التفتيش في الدعاوي الحقوقية رقم 817 لسنة 1927 (الجريدة الرسمية، العدد 161، ص 4)
حياة القانون
نظام نفقات التفتيش في الدعاوي الحقوقية غير ساري
رقم 817 لسنة 1927 · 3 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 161، ص 4، نُشر في 15 تموز 1927
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1927 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 3
المادة 1
1- اذا وجدت المحكمة اثناء رؤيتها الدعوى لزوماً للكشف على محل ذي علاقة فيها للوقوف على امر يساعد في اصدار الحكم بشأنها وقضت بامتداد اجل الكشف لبعد انقضاء الدوام الرسمي فانه يجوز تعيين اجرة لا تزيد قيمتها عن خمسة وعشرين غرشا مصريا الى قاضي …
المادة 2
المادة 3
اسأل مساعدك عن نظام نفقات التفتيش في الدعاوي الحقوقية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.