التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام نفقات التفتيش في الدعاوي الحقوقية رقم 817 لسنة 1927

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 161، ص 4
نُشر
15 تموز 1927
المواد
3
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام نفقات التفتيش في الدعاوي الحقوقية رقم 817 لسنة 1927 (الجريدة الرسمية، العدد 161، ص 4)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام نفقات التفتيش في الدعاوي الحقوقية غير ساري

رقم 817 لسنة 1927 · 3 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 161، ص 4، نُشر في 15 تموز 1927

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1927 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

قانون تشكيلات المحاكم لسنة 1929 رقم 203 لسنة 1929غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 3

المادة 1

1- اذا وجدت المحكمة اثناء رؤيتها الدعوى لزوماً للكشف على محل ذي علاقة فيها للوقوف على امر يساعد في اصدار الحكم بشأنها وقضت بامتداد اجل الكشف لبعد انقضاء الدوام الرسمي فانه يجوز تعيين اجرة لا تزيد قيمتها عن خمسة وعشرين غرشا مصريا الى قاضي …

المادة 2

2- تدرج الاجرة المعطاة بمقتضى المادة السابقة في محضر الدعوى ويوقع عليها رئيس المحكمة او قاضي الصلح الذي يقرر ذلك.

المادة 3

3- تؤخذ الاجرة المذكورة سلفا من الفريق الطالب الكشف او من المدعي اذا كان الكشف باشارة من المحكمة نفسها وتعتبر هذه الاجرة جزءا من نفقات الدعوى.

اسأل مساعدك عن نظام نفقات التفتيش في الدعاوي الحقوقية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية