الجريدة الرسميةالعدد 162ص 51 آب 1927
4- لا يدفع للاطباء رسم ما عن الاجرآات الجزائية عدا عما هو معين في هذا النظام وانما لهم الحق باستيفاء النفقات السفرية
او النفقات المعتدلة الاخرى التي يقومون بها فيما يتعلق باجراء عمليات الكشف او اداء الشهادة.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 162ص 51 آب 1927
الإحالة
المادة 4 من نظام في اصول المحاكم صدر بموافقة سمو الامير المعظم / اجور الاطباء رقم 814 لسنة 1927 (الجريدة الرسمية، العدد 162، ص 5)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.