التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام في اصول المحاكم صدر بموافقة سمو الامير المعظم / اجور الاطباء رقم 814 لسنة 1927

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 162، ص 5
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 162ص 51 آب 1927

4- لا يدفع للاطباء رسم ما عن الاجرآات الجزائية عدا عما هو معين في هذا النظام وانما لهم الحق باستيفاء النفقات السفرية او النفقات المعتدلة الاخرى التي يقومون بها فيما يتعلق باجراء عمليات الكشف او اداء الشهادة.

الإحالة

المادة 4 من نظام في اصول المحاكم صدر بموافقة سمو الامير المعظم / اجور الاطباء رقم 814 لسنة 1927 (الجريدة الرسمية، العدد 162، ص 5)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية