التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام في اصول المحاكم صدر بموافقة سمو الامير المعظم / اجور الاطباء رقم 814 لسنة 1927

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 162، ص 5
نُشر
1 آب 1927
المواد
5
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام في اصول المحاكم صدر بموافقة سمو الامير المعظم / اجور الاطباء رقم 814 لسنة 1927 (الجريدة الرسمية، العدد 162، ص 5)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام في اصول المحاكم صدر بموافقة سمو الامير المعظم / اجور الاطباء غير ساري

رقم 814 لسنة 1927 · 5 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 162، ص 5، نُشر في 1 آب 1927

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1927 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

قانون تشكيلات المحاكم لسنة 1929 رقم 203 لسنة 1929غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 5

المادة 1

1- يستعاض عن الجدول المعمول به سابقا بشأن دفع الاجور للاطباء عن الاعمال التي يقومون بها والتقارير والشهادات الطبية التي ينظمونها فيما يتعلق بالآجرات الجزائية بالجدول التالي فتح الميت 1 جنيه فتح الميت بعد دفنه 2 جنيه. التقرير الخطي المرفوع …

المادة 2

2- تقدم الطلبات بشأن الاجور الى رئيس المحكمة للتصديق عليها وفاقاً لاحكام هذا النظام.

المادة 3

3- تدفع الرسوم المبينة في الجدول المذكور اعلاه الى جميع الاطباء سواء اكانوا في خدمة حكومة شرقي الاردن ام لم يكونوا.

المادة 4

4- لا يدفع للاطباء رسم ما عن الاجرآات الجزائية عدا عما هو معين في هذا النظام وانما لهم الحق باستيفاء النفقات السفرية او النفقات المعتدلة الاخرى التي يقومون بها فيما يتعلق باجراء عمليات الكشف او اداء الشهادة.

المادة 5

5- يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

اسأل مساعدك عن نظام في اصول المحاكم صدر بموافقة سمو الامير المعظم / اجور الاطباء.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية