نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام في اصول المحاكم صدر بموافقة سمو الامير المعظم / اجور الاطباء رقم 814 لسنة 1927
- الجريدة الرسمية
- العدد 162، ص 5
- نُشر
- 1 آب 1927
- المواد
- 5
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام في اصول المحاكم صدر بموافقة سمو الامير المعظم / اجور الاطباء رقم 814 لسنة 1927 (الجريدة الرسمية، العدد 162، ص 5)
حياة القانون
نظام في اصول المحاكم صدر بموافقة سمو الامير المعظم / اجور الاطباء غير ساري
رقم 814 لسنة 1927 · 5 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 162، ص 5، نُشر في 1 آب 1927
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1927 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 5
المادة 1
1- يستعاض عن الجدول المعمول به سابقا بشأن دفع الاجور للاطباء عن الاعمال التي يقومون بها والتقارير والشهادات الطبية التي ينظمونها فيما يتعلق بالآجرات الجزائية بالجدول التالي فتح الميت 1 جنيه فتح الميت بعد دفنه 2 جنيه. التقرير الخطي المرفوع …
المادة 2
المادة 3
المادة 4
4- لا يدفع للاطباء رسم ما عن الاجرآات الجزائية عدا عما هو معين في هذا النظام وانما لهم الحق باستيفاء النفقات السفرية او النفقات المعتدلة الاخرى التي يقومون بها فيما يتعلق باجراء عمليات الكشف او اداء الشهادة.
المادة 5
اسأل مساعدك عن نظام في اصول المحاكم صدر بموافقة سمو الامير المعظم / اجور الاطباء.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.