التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 1من نظام في اصول المحاكم صدر بموافقة سمو الامير المعظم / اجور الاطباء رقم 814 لسنة 1927

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 162، ص 5
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 162ص 51 آب 1927

1- يستعاض عن الجدول المعمول به سابقا بشأن دفع الاجور للاطباء عن الاعمال التي يقومون بها والتقارير والشهادات الطبية التي ينظمونها فيما يتعلق بالآجرات الجزائية بالجدول التالي فتح الميت 1 جنيه فتح الميت بعد دفنه 2 جنيه. التقرير الخطي المرفوع لمحكمة بدائية 250 مليم. الحضور لاداء الشهادة في المحكمة 250 مليم.

الإحالة

المادة 1 من نظام في اصول المحاكم صدر بموافقة سمو الامير المعظم / اجور الاطباء رقم 814 لسنة 1927 (الجريدة الرسمية، العدد 162، ص 5)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية