التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 1من نظام بمقتضى قانون العاديات رقم 812 لسنة 1927

غير ساري
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026
استنادا للصلاحية المخولة للمجلس التنفيذي في المادة السابعة من قانون العاديات المؤرخ في 23 تموز 1925 (والمنشور في العدد 113 من الجريدة الرسمية فقد تقرر سن النظام الاتي اضافة للمادة الاولى من نظام (تصاريح زيارة جرش وبترا) المنشور في العدد 149 من الجريدة الرسمية). 1- تضاف للمادة الاولى من (نظام تصاريح وتذاكر زيارة جرش وبترا) (المنشور في العدد 149 من الجريدة الرسمية) الفقرة الاتية: (( واما موظفو شركة توماس كوك وولده المحدودة)) فتعطى لهم تصاريح لزيارة المواقع الاثرية في شرقي الاردن مجانا عندما تكون زياراتهم ذات علاقة باعمال شركتهم)).

الإحالة

المادة 1 من نظام بمقتضى قانون العاديات رقم 812 لسنة 1927 (الجريدة الرسمية، ص 3)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية