التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام بمقتضى قانون العاديات رقم 812 لسنة 1927

غير ساري
المواد
1
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام بمقتضى قانون العاديات رقم 812 لسنة 1927 (الجريدة الرسمية، ص 3)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام بمقتضى قانون العاديات غير ساري

رقم 812 لسنة 1927 · مادة واحدة

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1927 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

قانون العاديات رقم 114 لسنة 1925غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 1

المادة 1

استنادا للصلاحية المخولة للمجلس التنفيذي في المادة السابعة من قانون العاديات المؤرخ في 23 تموز 1925 (والمنشور في العدد 113 من الجريدة الرسمية فقد تقرر سن النظام الاتي اضافة للمادة الاولى من نظام (تصاريح زيارة جرش وبترا) المنشور في العدد …

اسأل مساعدك عن نظام بمقتضى قانون العاديات.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية