نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام بمقتضى قانون العاديات رقم 812 لسنة 1927
غير ساري
- المواد
- 1
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
حياة القانون
نظام بمقتضى قانون العاديات غير ساري
رقم 812 لسنة 1927 · مادة واحدة
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1927 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
قانون العاديات
رقم 114 لسنة 1925غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026
المواد 1
المادة 1
استنادا للصلاحية المخولة للمجلس التنفيذي في المادة السابعة من قانون العاديات المؤرخ في 23 تموز 1925 (والمنشور في العدد 113 من الجريدة الرسمية فقد تقرر سن النظام الاتي اضافة للمادة الاولى من نظام (تصاريح زيارة جرش وبترا) المنشور في العدد …
اسأل مساعدك عن نظام بمقتضى قانون العاديات.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.