استنادا للصلاحية المخولة للمجلس التنفيذي في المادة السابعة من قانون العاديات المؤرخ في 23 تموز 1925 (والمنشور في
العدد 113 من الجريدة الرسمية فقد تقرر سن النظام الاتي اضافة للمادة الاولى من نظام (تصاريح زيارة جرش وبترا) المنشور
في العدد 149 من الجريدة الرسمية).
1- تضاف للمادة الاولى من (نظام تصاريح وتذاكر زيارة جرش وبترا) (المنشور في العدد 149 من الجريدة الرسمية) الفقرة
الاتية:
(( واما موظفو شركة توماس كوك وولده المحدودة))
فتعطى لهم تصاريح لزيارة المواقع الاثرية في شرقي الاردن مجانا عندما تكون زياراتهم ذات علاقة باعمال شركتهم)).
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 1من نظام بمقتضى قانون العاديات رقم 812 لسنة 1927
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 1 من نظام بمقتضى قانون العاديات رقم 812 لسنة 1927 (الجريدة الرسمية، ص 3)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.