التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 1من نظام في اصول المحاكم صدر بموافقة سمو الأمير المعظم (الاحكام الغيابية) رقم 892 لسنة 1927

غير ساري
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026
يستعاض عن المواد من 139 الى 150 من اصول المحاكمات الحقوقية بالمواد الآتية: 1- (أ) اذا تخلف المدعي عن الحضور بنفسه ولم يحضر وكيله ايضا لدى محكمة الحقوق البدائية في اي دور من ادوار المحاكمة تبطل دعواه ولا يكون ذلك مجحفاً بحقه في اقامة الدعوى مجدداً بعد دفع الرسوم القانونية. (ب) اذا تعدد المدعون وتخلف واحد منهم او اكثر عن الحضور تبطل الدعوى بحق المتخلف منهم ولا يكون ذلك مجحفاً في حقه كما ذكر آنفا.

الإحالة

المادة 1 من نظام في اصول المحاكم صدر بموافقة سمو الأمير المعظم (الاحكام الغيابية) رقم 892 لسنة 1927 (الجريدة الرسمية، ص 3)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية