يستعاض عن المواد من 139 الى 150 من اصول المحاكمات الحقوقية بالمواد الآتية:
1- (أ) اذا تخلف المدعي عن الحضور بنفسه ولم يحضر وكيله ايضا لدى محكمة الحقوق البدائية في اي دور من ادوار المحاكمة
تبطل دعواه ولا يكون ذلك مجحفاً بحقه في اقامة الدعوى مجدداً بعد دفع الرسوم القانونية.
(ب) اذا تعدد المدعون وتخلف واحد منهم او اكثر عن الحضور تبطل الدعوى بحق المتخلف منهم ولا يكون ذلك مجحفاً في حقه
كما ذكر آنفا.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 1من نظام في اصول المحاكم صدر بموافقة سمو الأمير المعظم (الاحكام الغيابية) رقم 892 لسنة 1927
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 1 من نظام في اصول المحاكم صدر بموافقة سمو الأمير المعظم (الاحكام الغيابية) رقم 892 لسنة 1927 (الجريدة الرسمية، ص 3)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.