4- (أ) يحق للمدعى عليه المحكوم غيابا بمقتضى المادة الثانية ان يعترض على الحكم الى المحكمة التي اصدرته خلال خمسة
عشر يوما من تاريخ تبليغه نسخة عن الحكم بالذات او الى محل اقامته.
ولا يضاف الى المهلة القانونية شيء من اجل المسافات الداخلة ضمن قضاء المحكمة. واذا طلب المدعي اذنا بتبليغ الحكم
الغيابي للمدعي عليه في خارج قضاء المحكمة او لتبليغه ذلك بوسيلة اخرى فيمهل المدعي عليه لتقديم اعتراضه مدة كافية
تنسبها المحكمة او القاضي الذي يصدر ذلك الأمر.
(ب) ترد المحكمة الاعتراض اذا لم تقتنع بان تخلف الفريق المعترض عن حضور الجلسة الاولى كان لمعذرة مشروعه.
(جـ) اذا تخلف المدعي عن الحضور عند النظر في الاعتراض واقتنعت المحكمة بانه تبلغ حسب الاصول فانها تشرع في سماع الاعتراض
باعتبار كان المحاكمة تجري وجاهياً.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 4من نظام في اصول المحاكم صدر بموافقة سمو الأمير المعظم (الاحكام الغيابية) رقم 892 لسنة 1927
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 4 من نظام في اصول المحاكم صدر بموافقة سمو الأمير المعظم (الاحكام الغيابية) رقم 892 لسنة 1927 (الجريدة الرسمية، ص 3)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.