التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام في اصول المحاكم صدر بموافقة سمو الأمير المعظم (الاحكام الغيابية) رقم 892 لسنة 1927

غير ساري
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026
6- اذا استؤنف حكم صادر من محكمة بدائية وتخلف المستأنف عن الحضور في اي دور من ادوار المحاكمة فيجوز لمحكمة الاستئناف: (أ) اما ان تبطل دعوى الاستئناف دون ان يجحف ذلك بحق المستأنف في تجديد استئنافه بعد دفع الرسوم القانونية. (ب)او ان تصدر قرارا في ذلك بالاستناد الى طلب المستأنف عليه والى وقائع الدعوى المدرجة في المحضر فيما اذا كانت مستوفاة الشروط. ولا يجوز الاعتراض على هذا القرار.

الإحالة

المادة 6 من نظام في اصول المحاكم صدر بموافقة سمو الأمير المعظم (الاحكام الغيابية) رقم 892 لسنة 1927 (الجريدة الرسمية، ص 3)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية