6- اذا استؤنف حكم صادر من محكمة بدائية وتخلف المستأنف عن الحضور في اي دور من ادوار المحاكمة فيجوز لمحكمة الاستئناف:
(أ) اما ان تبطل دعوى الاستئناف دون ان يجحف ذلك بحق المستأنف في تجديد استئنافه بعد دفع الرسوم القانونية.
(ب)او ان تصدر قرارا في ذلك بالاستناد الى طلب المستأنف عليه والى وقائع الدعوى المدرجة في المحضر فيما اذا كانت مستوفاة
الشروط. ولا يجوز الاعتراض على هذا القرار.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 6من نظام في اصول المحاكم صدر بموافقة سمو الأمير المعظم (الاحكام الغيابية) رقم 892 لسنة 1927
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 6 من نظام في اصول المحاكم صدر بموافقة سمو الأمير المعظم (الاحكام الغيابية) رقم 892 لسنة 1927 (الجريدة الرسمية، ص 3)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.