نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام السجون صادر وفقا للمادة الخامسة الفقرة (أ) رقم (14) من قانون السجون لسنة 1927 رقم 14 لسنة 1927
- المواد
- 3
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام السجون صادر وفقا للمادة الخامسة الفقرة (أ) رقم (14) من قانون السجون لسنة 1927 رقم 14 لسنة 1927 (الجريدة الرسمية، ص 278)
حياة القانون
نظام السجون صادر وفقا للمادة الخامسة الفقرة (أ) غير ساري
رقم 14 لسنة 1927 · 3 مواد
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1927 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 3
المادة 1
اذا كان السجين محكوماَ بمدة اثني عشر سنة او اكثر يجب على مدير السجن الذي يقضي السجين مدة محكوميته ضمنه ان يقدم تقريراً وافياً عن اخلاق السجين وحالته العمومية بعد مضي كل ثلاث سنوات من سجنه واذا كان السجين محكوماً بمدة ست سنوات او اكثر وتنقص …
المادة 2
ان هذا التقريرالذي يقدم الى قائد الجيش العربي لاجراء الايجاب يجب ان يكون مستوفياً بوضوح جميع النقاط الآتية: 1 -بيان مختصر عن الجرم 2- تاريخ ومدة الحكم الاصلي 3- المدة الباقية من الحكم 4 - حالة السجين الصحية عقلا وجسماً وتأثير السجن على …
المادة 3
اسأل مساعدك عن نظام السجون صادر وفقا للمادة الخامسة الفقرة (أ).
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.