اذا كان السجين محكوماَ بمدة اثني عشر سنة او اكثر يجب على مدير السجن الذي يقضي السجين مدة محكوميته ضمنه ان يقدم
تقريراً وافياً عن اخلاق السجين وحالته العمومية بعد مضي كل ثلاث سنوات من سجنه واذا كان السجين محكوماً بمدة ست سنوات
او اكثر وتنقص عن الاثني عشر سنة فيجب على مدير السجن الذي يقضي السجين مدة محكوميته ضمنه ان يقدم تقريراً بالموضووع
الآنف الذكر عندما تمضي نصف مدة محكومية ذاك السجين.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 1من نظام السجون صادر وفقا للمادة الخامسة الفقرة (أ) رقم (14) من قانون السجون لسنة 1927 رقم 14 لسنة 1927
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 1 من نظام السجون صادر وفقا للمادة الخامسة الفقرة (أ) رقم (14) من قانون السجون لسنة 1927 رقم 14 لسنة 1927 (الجريدة الرسمية، ص 278)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.