التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام السجون صادر وفقا للمادة الخامسة الفقرة (أ) رقم (14) من قانون السجون لسنة 1927 رقم 14 لسنة 1927

غير ساري
المواد
3
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام السجون صادر وفقا للمادة الخامسة الفقرة (أ) رقم (14) من قانون السجون لسنة 1927 رقم 14 لسنة 1927 (الجريدة الرسمية، ص 278)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام السجون صادر وفقا للمادة الخامسة الفقرة (أ) غير ساري

رقم 14 لسنة 1927 · 3 مواد

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1927 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

قانون السجون لسنة 1927 رقم 129 لسنة 1927غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 3

المادة 1

اذا كان السجين محكوماَ بمدة اثني عشر سنة او اكثر يجب على مدير السجن الذي يقضي السجين مدة محكوميته ضمنه ان يقدم تقريراً وافياً عن اخلاق السجين وحالته العمومية بعد مضي كل ثلاث سنوات من سجنه واذا كان السجين محكوماً بمدة ست سنوات او اكثر وتنقص …

المادة 2

ان هذا التقريرالذي يقدم الى قائد الجيش العربي لاجراء الايجاب يجب ان يكون مستوفياً بوضوح جميع النقاط الآتية: 1 -بيان مختصر عن الجرم 2- تاريخ ومدة الحكم الاصلي 3- المدة الباقية من الحكم 4 - حالة السجين الصحية عقلا وجسماً وتأثير السجن على …

المادة 3

المادة 3 - ينفذ هذا النظام اعتباراَ من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

اسأل مساعدك عن نظام السجون صادر وفقا للمادة الخامسة الفقرة (أ).

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية