الجريدة الرسميةالعدد 4201ص 191130 نيسان 1997
الفصل الثامن
انتهاء الخدمة
المادة 41-
تنتهي خدمة عضو الهيئة التدريسية في الجامعة بإحدى الحالات التالية واعتبارا من التاريخ الذي يحدده القرار الصادر
بذلك أو من تاريخ حدوث الواقعة التي تنتهي بهما الخدمة:
أ قبول الاستقالة.
ب- إنتهاء الخدمة حكما لعدم التثبيت.
جـ- فقد الوظيفة.
د- الاستغناء عن الخدمة أو إنهاء العمل أو العقد.
هـ- العزل.
و- فقدان شرط من شروط التعيين الواردة في هذا النظام.
ز- إتمام السبعين من العمر ، وفي هذه الحالة يكون إنتهاء الخدمة إعتبارا من نهاية العام الجامعي الذي أتم فيه سن
السبعين.
ح- الوفاة.