الجريدة الرسميةالعدد 4201ص 191130 نيسان 1997
أ- يشترط فيمن يعين في رتبة أستاذ في الجامعة ما يلي:-
1- أن يكون قد حصل على المؤهل العلمي المنصوص عليه في المادة (8) من هذا النظام.
2-وأن يكون قد شغل رتبة أستاذ مشارك مدة لا تقل عن خمس سنوات في جامعة أو في معهد علمي من مستوى جامعي تعترف بهما
الجامعة.
3- وأن يكون قد نشر وهو يشغل رتبة أستاذ مشارك انتاجا علميا قيما أدى إلى تقدم المعرفة.
ب- يجوز أن يعين في رتبة أستاذ من لم يعمل أستاذا مشاركا إذا كان قد نشر إنتاجا علميا قيما أدى إلى تقدم المعرفة أو
قام بأعمال مهنية أو فنية ممتازة شريطة أن يكون قد مضى على حصوله على المؤهل العلمي المنصوص عليه في المادة (8) من
هذا النظام مدة عشرين سنة على الأقل.