الجريدة الرسميةالعدد 4201ص 191130 نيسان 1997
أ- مع مراعاة أحكام المادة (6) من هذا النظام يشترط فيمن يعين في رتبة أستاذ مشارك في الجامعة ما يلي:
1- أن يكون قد حصل على المؤهل العلمي المنصوص عليه في المادة (8) من هذا النظام.
2- وأن يكون قد شغل رتبة أستاذ مساعد مدة لا تقل عن خمس سنوات في جامعة أو معهد علمي من مستوى جامعي تعترف بهما الجامعة.
3- وأن يكون قد نشر انتاجا علميا قيما أدى إلى تقدم المعرفة قام به بعد حصوله على المؤهل العلمي المنصوص عليه في المادة
(8) من هذا النظام.
ب- يجوز أن يعين في رتبة أستاذ مشارك من لم يعمل أستاذا مساعدا إذا كان قد نشر انتاجا علميا قيما أدى إلى تقدم المعرفة.
أو قام بأعمال مهنية أو فنية ممتازة. شريطة أن يكون قد مضى على حصوله على المؤهل العلمي المنصوص عليه في المادة (8)
من هذا النظام مدة عشر سنوات على الأقل.