الجريدة الرسميةالعدد 4201ص 191130 نيسان 1997
أ- يجوز منح عضو الهيئة التدريسية الأردني المثبت في الخدمة الدائمة في الجامعة ويشغل فيها رتبة أستاذ أو أستاذ مشارك
إجازة تفرغ علمي لمدة سنة كاملة أو مجزأة لفصلين إثنين عن كل ست سنوات قضاها ذلك العضو في خدمة الجامعة بصفته أردنيا،
شريطة أن يقدم مخططا للبحث أو البحوث التي سيعدها خلال الإجازة.
ب- لا يجوز لأي سبب من الأسباب أن يقل الفاصل الزمني بين استخدام إجازة التفرغ الأولى وإجازة التفرغ الأخرى عن سنة
كخدمة فعلية في الجامعة إذا كانت مدة تلك الإجازة فصلا دراسيا واحداً وعن سنتين إذا كان مدتها سنة.
ج-1- يتقاضى عضو الهيئة التدريسية راتبه وجميع علاواته خلال اجازة التفرغ العلمي وتحسب هذه الإجازة لأغراض الترقية
ومكافأة نهاية الخدمة والإدخار.
2- يجوز لعضو الهيئة التدريسية الذي منح إجازة تفرغ علمي أن يعمل خلال هذه الإجازة في الجامعات أو مراكز البحوث العلمية
داخل المملكة أو خارجها ، ويكون ذلك بموافقة الرئيس.
3- إذا قضى عضو الهيئة التدريسية المجاز إجازة تفرغ علمي لمدة سنة، أو جزء رئيسي منها خارج المملكة لأغراض البحث العلمي
فيجوز أن تدفع له الجامعة أجور سفره خلال سنة التفرغ ولمرة واحدة ذهابا وإيابا وفقا لتعليمات يصدرها الرئيس.
د- علىعضو الهيئة التدريسية الذي منح إجازة تفرغ علمي أن يقدم إلى عميد كليته عند إنتهاء إجازته تقريرا وافيا عن البحث
أو البحوث العلميه التي أعدها خلال إجازته ليجري تقييمها بمعرفة عميد الكلية، ويرفع التقرير والتقويم إلى رئاسة الجامعة
لاعتماده، فإذا لم يعتمد التقرير فتسترد منه جميع المبالغ التي دفعت له بمقتضى الفقرة (ج) من هذه المادة.
هـ- لا تقبل استقالة عضو الهيئة التدريسية من عمله في الجامعة خلال إجازة التفرغ العلمي أو قبل مرور سنة على انتهائها
إلا إذا رد المبالغ التي دفعت له بمقتضى الفقرة (ج) من هذه المادة.