التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس · الإجازات

المادة 31من نظام الهيئة التدريسية في الجامعة الأردنية صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 25 لسنة 1997

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4201، ص 1911
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4201ص 191130 نيسان 1997

أ- يجوز أن يمنح عضو الهيئة التدريسية المثبت في الخدمة الدائمة في الجامعة إجازة دون راتب لمدة فصل دراسي أو سنة قابلة للتمديد سنويا على أن لا يزيد مجموعها على ثلاث سنوات، وأن لا يمنح إجازة ثانية، بمقتضى أحكام هذه المادة إلا بعد مرور مثلي مدة الإجازة السابقة. ب- لا تعتبر الإجازة دون راتب التي تمنح لأي عضو من أعضاء الهيئة التدريسية جزءا من خدمته في الجامعة لأغراض الترقية ومكافأة نهاية الخدمة والإدخار، إلا أنها تحسب له أقدمية في الراتب فقط إذ قضاها في التدريس الجامعي.

الإحالة

المادة 31 من نظام الهيئة التدريسية في الجامعة الأردنية صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 25 لسنة 1997 (الجريدة الرسمية، العدد 4201، ص 1911)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية