التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام بمقتضى المادة السابعة رقم 815 لسنة 1930

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 263، ص 630
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 263ص 63016 حزيران 1930

الابنية الاثرية المادة 2- يعلن ان الابنية التالية ابنية اثرية بالمعنى الذي تضمنته المادة الثامنة من قانون العاديات المذكورة اعلاه:- أ- قلعة الربض في عجلون. ب- القلعة في عمان. ج- الامفيتياتر ( بناء مستدير لمشاهدة الالعاب ) في عمان. د- النفايم في عمان. هـ- القاعة للمباراة الموسيقية في عمان ( اوديوم ). و- المقابر التي في المسيل الخارج من الامفيتياتر في عمان. ز- القبر الواقع على بعد كيلو مترين ونصف شمالي عمان ويسمى قصر النويجيس. ح- القبر الواقع على بعد كيلو مترين ونصف جنوبي عمان ويسمى قصر القويسمة. ط- الكولومبير يوم ( ويدعى ايضاً المدير ) الواقع في الوادي الى الجهة الغربية تحت قرية وادي السير. ى- عراق الامير. الخراب والمغاور (الكهوف). ك- مأدبا. الفسيفساء التي سينظم بها جدول. ل- كرك , القلعة والاسوار التي تحيط بها جميع الجهات. م- الشوبك القلعة والاسوار التي تحيط بها جميع الجهات. شرقي الخط الحجازي. ن- قصر الحلابات. ي- قصر الازرق. ع- قصر عمره. ف- قصر وايند. ص- قصر الحرانه. ق- قصر طوبا. ر- المشتى

الإحالة

المادة 2 من نظام بمقتضى المادة السابعة رقم 815 لسنة 1930 (الجريدة الرسمية، العدد 263، ص 630)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية