التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام بمقتضى المادة السابعة رقم 815 لسنة 1930

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 263، ص 630
نُشر
16 حزيران 1930
المواد
4
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام بمقتضى المادة السابعة رقم 815 لسنة 1930 (الجريدة الرسمية، العدد 263، ص 630)

المصدر الرسمي ↗

المواد 4

المادة 1

الاعلان عن بيتزا انها منطقة عاديات يعلن بهذا ان بيترا منطقة عاديات بالمعنى الذي تضمنه قانون العاديات وتوخياً للغرض المقصود من هذا النظام تعتبر حدود المنطقة المذكورة الحدود التي تحيط الابنية الاثرية الموجودة فيها من جميع الجهات مع سك البيرد …

المادة 2

الابنية الاثرية المادة 2- يعلن ان الابنية التالية ابنية اثرية بالمعنى الذي تضمنته المادة الثامنة من قانون العاديات المذكورة اعلاه:- أ- قلعة الربض في عجلون. ب- القلعة في عمان. ج- الامفيتياتر ( بناء مستدير لمشاهدة الالعاب ) في عمان. د- …

المادة 3

خارطة ومخطط رسميان المادة 3- 1- تعتبر خارطة بيترا ومخططها الموجودان في كتاب ببدكر لسوريا وفلسطين خارطة منطقة عاديات بيترا ومخططها الرسميين الى ان يبطلا. 2- تعتبر خارطة ومخطط الابنية من (ب) الى (ي) المذكوران في كتاب كاندور ( مساحة شرقي …

المادة 4

العقوبة كل من يتلف اي بناء اعلن عنه انه بناء اثري او عاديات داخله ضمن منطقة العاديات المذكورة في المادة او يلحق بها ضرراً او يمحي ماذكر او يشوهة عن سوء نيه او عن اهمال منه يعرض للعقوبات المعينه في المادة 19 من قانون العاديات. 1930/11/

اسأل مساعدك عن نظام بمقتضى المادة السابعة.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية