الجريدة الرسميةالعدد 263ص 63016 حزيران 1930
الابنية الاثرية
المادة 2-
يعلن ان الابنية التالية ابنية اثرية بالمعنى الذي تضمنته المادة الثامنة من قانون العاديات المذكورة اعلاه:-
أ- قلعة الربض في عجلون.
ب- القلعة في عمان.
ج- الامفيتياتر ( بناء مستدير لمشاهدة الالعاب ) في عمان.
د- النفايم في عمان.
هـ- القاعة للمباراة الموسيقية في عمان ( اوديوم ).
و- المقابر التي في المسيل الخارج من الامفيتياتر في عمان.
ز- القبر الواقع على بعد كيلو مترين ونصف شمالي عمان ويسمى قصر النويجيس.
ح- القبر الواقع على بعد كيلو مترين ونصف جنوبي عمان ويسمى قصر القويسمة.
ط- الكولومبير يوم ( ويدعى ايضاً المدير ) الواقع في الوادي الى الجهة الغربية تحت قرية وادي السير.
ى- عراق الامير. الخراب والمغاور (الكهوف).
ك- مأدبا. الفسيفساء التي سينظم بها جدول.
ل- كرك , القلعة والاسوار التي تحيط بها جميع الجهات.
م- الشوبك القلعة والاسوار التي تحيط بها جميع الجهات.
شرقي الخط الحجازي.
ن- قصر الحلابات.
ي- قصر الازرق.
ع- قصر عمره.
ف- قصر وايند.
ص- قصر الحرانه.
ق- قصر طوبا.
ر- المشتى