التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام بمقتضى المادة السابعة رقم 815 لسنة 1930

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 263، ص 630
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 263ص 63016 حزيران 1930

العقوبة كل من يتلف اي بناء اعلن عنه انه بناء اثري او عاديات داخله ضمن منطقة العاديات المذكورة في المادة او يلحق بها ضرراً او يمحي ماذكر او يشوهة عن سوء نيه او عن اهمال منه يعرض للعقوبات المعينه في المادة 19 من قانون العاديات. 1930/11/

الإحالة

المادة 4 من نظام بمقتضى المادة السابعة رقم 815 لسنة 1930 (الجريدة الرسمية، العدد 263، ص 630)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية