التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

(نظام في اصول المحاكم اصول المحاكمات الحقوقية) رقم 811 لسنة 1930

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 259
نُشر
16 نيسان 1930
المواد
1
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

(نظام في اصول المحاكم اصول المحاكمات الحقوقية) رقم 811 لسنة 1930 (الجريدة الرسمية، العدد 259)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

(نظام في اصول المحاكم اصول المحاكمات الحقوقية) غير ساري

رقم 811 لسنة 1930 · مادة واحدة

الجريدة الرسمية، العدد 259، نُشر في 16 نيسان 1930

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1930 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

قانون تشكيلات المحاكم لسنة 1929 رقم 203 لسنة 1929غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 1

المادة 0

اذا تخلف المدعى عليه عن حضور اية جلسة اثناء المحاكمة الجارية في دعوى حقوقية لدى اية محكمة وقررت المحكمة السير في الدعوى غيابياً ثم حضر المدعى عليه في جلسة اخرى وقدم عذراً مشروعاً بعدم حضوره فعلى المحكمة ان تقبله في الجلسة وتعلمه بالاجراءات …

اسأل مساعدك عن (نظام في اصول المحاكم اصول المحاكمات الحقوقية).

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية