التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 0من (نظام في اصول المحاكم اصول المحاكمات الحقوقية) رقم 811 لسنة 1930

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 259
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 25916 نيسان 1930

اذا تخلف المدعى عليه عن حضور اية جلسة اثناء المحاكمة الجارية في دعوى حقوقية لدى اية محكمة وقررت المحكمة السير في الدعوى غيابياً ثم حضر المدعى عليه في جلسة اخرى وقدم عذراً مشروعاً بعدم حضوره فعلى المحكمة ان تقبله في الجلسة وتعلمه بالاجراءات التي جرت في غيابه وتكرر هذه الاجراءات في حضوره اذا رأت المحكمة ان ذلك ضروري لتحقيق العدالة

الإحالة

المادة 0 من (نظام في اصول المحاكم اصول المحاكمات الحقوقية) رقم 811 لسنة 1930 (الجريدة الرسمية، العدد 259)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية