نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
(نظام في اصول المحاكم اصول المحاكمات الحقوقية) رقم 811 لسنة 1930
- الجريدة الرسمية
- العدد 259
- نُشر
- 16 نيسان 1930
- المواد
- 1
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
(نظام في اصول المحاكم اصول المحاكمات الحقوقية) رقم 811 لسنة 1930 (الجريدة الرسمية، العدد 259)
حياة القانون
(نظام في اصول المحاكم اصول المحاكمات الحقوقية) غير ساري
رقم 811 لسنة 1930 · مادة واحدة
الجريدة الرسمية، العدد 259، نُشر في 16 نيسان 1930
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1930 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 1
المادة 0
اذا تخلف المدعى عليه عن حضور اية جلسة اثناء المحاكمة الجارية في دعوى حقوقية لدى اية محكمة وقررت المحكمة السير في الدعوى غيابياً ثم حضر المدعى عليه في جلسة اخرى وقدم عذراً مشروعاً بعدم حضوره فعلى المحكمة ان تقبله في الجلسة وتعلمه بالاجراءات …
اسأل مساعدك عن (نظام في اصول المحاكم اصول المحاكمات الحقوقية).
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.