الجريدة الرسميةالعدد 251ص 711 آذار 1930
انظمة
موضوعة بمقتضى الصلاحية المخولة للمجلس التنفيذي في المادة الخامسة من قانون اتفاق البريد الدولي
بناء على طلب كثيرين من التجار وأصحاب المصالح قد تقرر نقل البريد بالسيارات بين عمان - القدس ولما كان النص عن دفع
الأجور عن هذه الخدمة من قبل الاهلين ضروريا
قد وضع المجلس التنفيذي بمقتضى الصلاحية التي خولها بموجب المادة الخامسة من قانون اتفاق البريد الدولي الصادر في
25 اغسطوس سنة 1926 الأنظمة الآتية
المادة 1- اذا رغب مرسل المواد البريدية نقلهاالى القدس بواسطة السيارات عليه ان يصرح عن عزمه هذا بكتابة الكلمات
" تنقل بالسيارات " على الزاوية اليسرى من أعلى تلك المواد البريدية