التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من اجور البريد للسيارات عمان - القدس رقم 817 لسنة 1930

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 251، ص 71
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 251ص 711 آذار 1930

المادة 2- تستوفى الأجور التالية عن نقل المواد البريدية بالسيارات:- الطرود مل 1- التي لا يزيد وزنها على كيلو غرام. 50 التي يزيد وزنها على كيلو غرام ولكن لا يزيد على 3 كيلو غرامات. 80 التي يزيد وزنها على 3 كيلو غرامات ولا يتجاوز الخمسة كيلو غرامات. 110 التي يزيد وزنها على 5 كيلو غرامات ولا يتجاوز العشرة كيلو غرامات. 210 2- الموادالبريدية خلاف الطرود ، ضعفي الاجور الاعتيادية. 3- المواد البريدية المضمونة ، الاجور المذكورة اعلاه مع اضافة 20 ملا أجور المضمون الاعتيادية. 16 شباط سنة 193

الإحالة

المادة 2 من اجور البريد للسيارات عمان - القدس رقم 817 لسنة 1930 (الجريدة الرسمية، العدد 251، ص 71)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية