التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من قانون العاديات نظام بمقتضى المادة السابعة رقم 801 لسنة 1930

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 286، ص 332
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 286ص 3321 كانون الأول 1930

المادة 3- الابنية الاثرية 1- يعلن ان السور القديم المذكور في المادة (1) من هذا النظام والمدفن الواقع خارج السور المذكور مع قبور "ضرائحه" وحجر "السركوبولوجي" ابنية اثرية بالمعنى الذي تتضمنه المادة الثامنة من قانون العاديات 2- كذلك يعلن ان المنطقة الغربية جميعها والابنية التالية في المنطقة الشرقية ابنية اثرية بالمعنى الذي تتضمنه المادة الثامنة المار ذكرها:- أ- كنيسة المطران بولس مع كافة اعمدتها والفسيفساء الواقعة في الخارج الى جهة الجنوب. ب- الينبوع الحار الذي وقع عليه الجامع والمستعمل قسم منه خانا مع عامودين في البستان الواقع الى الجهة الغربية والجدار الاستنادي في قاع الوادي الواقع الى الجهة الغربية. ج- جدار عين قروان الاستنادي. د- الجسر الجنوبي على وادي جرش الذي يصل المنطقتين الشمالية بالغربية. هـ- كنيسة الرسل القديسين الواقع قسم منها تحت مخفر الشرطة والقسم الآخر في بستانهم مع اعمدتها وقواعدها وتيجانها والفسيفساء المدفونة. و- الكنيسة الواقعة شمالي مقبرة المسلمين والملاصقة لها خارج جدار المنطقة الشرقية مع اعمدتها. ز- جميع الاحجار المنقوشة والمنحوتة المبينة في جدران الابنية والبيوت الواقعة في قرية جرش التي سينظم بها جدول. ح- العامودان وقسم من جانب باب في البساتين الواقعة على ضفة وا

الإحالة

المادة 3 من قانون العاديات نظام بمقتضى المادة السابعة رقم 801 لسنة 1930 (الجريدة الرسمية، العدد 286، ص 332)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية