الجريدة الرسميةالعدد 286ص 3321 كانون الأول 1930
المادة 4- الاعمال الممنوعة في المنطقة الغربية
1- الاعمال الآتية ممنوعة في المنطقة الغربية:-
أ- اقامة اي بناء ما عدا الاكواخ الموقتة من أجل حراسة المزروعات.
ب- رعي اي حيوان الا اذا كان الحيوان مربوطاً بشيء ثابت في الارض بصورة تمنعه اثناء رعيه من الاضرار باي بناء اثري
او شئ من العاديات.
ج- التغوط "ازالة الضرورة".
د- ايقاد النار او احراق العشب الناشف.
هـ- المشي على بناء اثري او فسيفساء او عاديات اخرى او تسلقها.
و- تشويه اي بناء اثري او فسيفساء او عاديات اخرى بالكتابة او الرسم عليها.
2- لا ينقل حجر من المنطقة الشمالية من دون تصريح خطي من موظف دائرة