التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من قانون العاديات نظام بمقتضى المادة السابعة رقم 801 لسنة 1930

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 286، ص 332
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 286ص 3321 كانون الأول 1930

المادة 4- الاعمال الممنوعة في المنطقة الغربية 1- الاعمال الآتية ممنوعة في المنطقة الغربية:- أ- اقامة اي بناء ما عدا الاكواخ الموقتة من أجل حراسة المزروعات. ب- رعي اي حيوان الا اذا كان الحيوان مربوطاً بشيء ثابت في الارض بصورة تمنعه اثناء رعيه من الاضرار باي بناء اثري او شئ من العاديات. ج- التغوط "ازالة الضرورة". د- ايقاد النار او احراق العشب الناشف. هـ- المشي على بناء اثري او فسيفساء او عاديات اخرى او تسلقها. و- تشويه اي بناء اثري او فسيفساء او عاديات اخرى بالكتابة او الرسم عليها. 2- لا ينقل حجر من المنطقة الشمالية من دون تصريح خطي من موظف دائرة

الإحالة

المادة 4 من قانون العاديات نظام بمقتضى المادة السابعة رقم 801 لسنة 1930 (الجريدة الرسمية، العدد 286، ص 332)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية