التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من نظام موظفي مؤسسة تشجيع الاستثمار صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 24 لسنة 1997

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4201، ص 1894
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4201ص 189430 نيسان 1997

أ- لا يجوز التعيين الا في وظيفة شاغرة في الملاك ولا يجوز أن يكون للتعيين أثر رجعي ويعتبر تعيين الموظف اعتباراً من تاريخ مبشارته العمل في المؤسسة. ب- اذا لم تتوفر وظيفة شاغرة في الدرجة التي يستحقها المرشح للتعيين فيجوز أن يعين في أعلى الراتب الاساسي للدرجة الأدني مباشرة على أن يشار الى ذلك في قرار التعيين ويعدل وضعه الى الدرجة الأعلى عند توفر الشاغر في تلك الدرجة.

الإحالة

المادة 12 من نظام موظفي مؤسسة تشجيع الاستثمار صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 24 لسنة 1997 (الجريدة الرسمية، العدد 4201، ص 1894)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية