التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام موظفي مؤسسة تشجيع الاستثمار صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 24 لسنة 1997

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4201، ص 1894
نُشر
30 نيسان 1997
المواد
49
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام موظفي مؤسسة تشجيع الاستثمار صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 24 لسنة 1997 (الجريدة الرسمية، العدد 4201، ص 1894)

المصدر الرسمي ↗

المواد 49

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام موظفي مؤسسة تشجيع الاستثمار لسنه 1997 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه مالم تدل القرينة على غير ذلك:- المؤسسة : مؤسسة تشجيع الاستثمار. المجلس: مجلس إدارة المؤسسة. الرئيس: رئيس المجلس. المدير العام: المدير العام للمؤسسة. اللجنة: …

المادة 3

أ- تسري احكام هذا النظام على جميع الموظفين الذين يتقاضون رواتبهم من موازنة المؤسسة أما الموظفون بعقود فتطبق عليهم الشروط الواردة في عقود إستخدامهم باستثناء ما نص عليه في هذا النظام وتحقيقاً لذلك يعامل الموظف بعقد على أساس راتبه الأساسي …

المادة 4

يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:- أ- وضع السياسة العامة المتعلقة بشؤون الخدمة والموظفين في المؤسسة. ب- إقرار الهيكل التنظيمي للمؤسسة. ج- إقرار وصف وظيفي لكل وظيفة تحدد فيه الواجبات والمسؤوليات والمؤهلات والخبرات المطلوبة بشاغلها. د- …

المادة 5

يتولى المدير العام المهام والصلاحيات التالية:- أ- تطبيق السياسة العامة للمؤسسة وتنفيذ القرارات والتعليمات التي يصدرها المجلس ومتابعة تنفيذها. ب- أدارة أعمال المؤسسة والأشراف على موظفيها وشؤونها الفنية والادارية والمالية. ج- تعيين اللجان …

المادة 6

أ- يؤلف المجلس بناءً على تنسيب المدير العام لجنة تسمى ( لجنة شؤون الموظفين ) لمدة سنتين لايقل عدد أعضائها عن ثلاثة ولا يزيد على خمسة من موظفي المؤسسة ويسمى المجلس من بينهم رئيساً لها، ويعين المدير العام أحد موظفي المؤسسة للقيام بأعمال …

المادة 7

يقسم موظفو المؤسسة الى:- أ- الموظفين المصنفين. ب- الموظفين غير المصنفين. ج- الموظفين بعقود.

المادة 8

أ-الموظف المصنف هو الموظف الذي يعين في وظيفة مصنفة لمدة غير محددة للقيام بمهام وظيفة مبين اسمها ودرجتها وراتبها في جدول تشكيلات الوظائف. ب- الموظف غير المصنف وهو الموظف الذي يعين في احدى الوظائف المبينة في المادة (10) من هذا النظام. ج- …

المادة 9

أ- تحدد درجات الموظفين المصنفين ورواتبهم الاساسية وزياداتهم السنوية وفقاً لما يلي:- الدرجة ادنى الراتب الاساسي أعلى راتب الاساس الزيادة السنوية دينار دينار دينار الخاصة 574 745 19 الاولى 420 555 15 الثانية 306 405 11 الثالثة 223 …

المادة 10

أ- تحدد الرواتب الأساسية والزيادات السنوية للموظفين غير المصنفين وفقاً لما يلي:- المجموعة الوظيفة ادني الراتب الاساسي اعلى الراتب الاساسي الزيادة السنوية دينار دينار دينار الوظائف الفنية فني درجة اولى 165 315 5 فني درجة ثانية 90 210 …

المادة 11

يشترط فيمن يعين في المؤسسة أن يكون:- أ- أردني الجنسية. ب- أكمل ثماني عشرة سنه ميلادية من عمره. ج- لائقاً من الوجهة الصحية بموجب تقرير طبي صادر عن اللجنة االطبية. د- غير محكوم عليه بجناية او بجنحة مخلة بالشرف والأخلاق العامة.

المادة 12

أ- لا يجوز التعيين الا في وظيفة شاغرة في الملاك ولا يجوز أن يكون للتعيين أثر رجعي ويعتبر تعيين الموظف اعتباراً من تاريخ مبشارته العمل في المؤسسة. ب- اذا لم تتوفر وظيفة شاغرة في الدرجة التي يستحقها المرشح للتعيين فيجوز أن يعين في أعلى …

المادة 13

يقدم طلب التعيين في المؤسسة على النموذج المعد لهذا الغرض وتدرج فيه جميع البيانات المطلوبة بموجبه ويعزز الطلب بالشهادات العلمية وشهادات الخبرة العملية مصدقة من الجهات المختصة.

المادة 14

أ- يعين الموظف في الدرجة الخاصة او الأولى او الثانية او من هو في مستواه في الراتب من الموظفين بعقود بقرار من المجلس بناءً على تنسيب المدير وتوصية اللجنة. ب- يعين الموظف في الدرجة الثالثة او الرابعة او الخامسة او السادسة او في الوظائف غير …

المادة 15

أ- يعين حاملو المؤهلات المبينه تالياً في الوظائف المصنفة في الملاك بدرجات ورواتب لا تزيد على مايلي: - 1- شهادة الثانوية العامة او يعادلها براتب السنه الأولى من الدرجة السادسة. 2- شهادة كلية المجتمع او المعهد التي مدة الدراسة للحصول عليها …

المادة 16

أ- عند تعيين الموظف في المؤسسة لأول مرة يكون تحت التجربة لمدة سنة واحدة ويثبت في الخدمة بناء على نتائج تقييم أدائه، وتعتبر هذه المدة جزءاً من خدمة الموظف الفعلية في المؤسسة. ب- يجوز انهاء خدمة الموظف خلال مدة التجربة بقرار من المرجع المختص …

المادة 17

اذا اعيد تعيين موظف سابق في المؤسسة فلا يجوز تعيينه في درجة أعلى من الدرجة التي كان يشغلها عندما انتهت خدمته او براتب أعلى من الراتب الذي كان يتقاضاه في ذلك الوقت الا اذا كان قد حصل على مؤهل علمي جديد او على خبرة تتفق مع الوظيفة التي سيعين …

المادة 18

أ- تحدد ساعات الدوام في المؤسسة ب (42) ساعة اسبوعياً. ب- للمدير العام تكليف الموظف خطياً بالعمل لساعات اضافية زيادة على مدة ساعات العمل اليومي المقررة على ان لا تزيد على ست ساعات اسبوعياً وذلك وفق التعليمات التي يصدرها المجلس بهذا الخصوص …

المادة 19

يستحق الموظف علاوة شخصية مقدارها (70) ديناراً شهرياً.

المادة 20

المادة 20 - يستحق الموظف علاوة عائلية مقدارها (20) ديناراً شهرياً عن زوجته واولاده الذين لم يكملوا الثامنة عشرة من العمر مع مراعاة مايلي:- أ- لا تدفع العلاوة العائلية للموظف عن زوجته العاملة التي تتقاضى راتباً شهرياً من أي دائرة. ب- تدفع …

المادة 21

المادة 21 - تمنح علاوة اضافية حدها الاعلى 30% من الراتب لتخصصات معينة او وظائف محددة في ضوء صعوبة العمل فيها ومسؤولية وتحدد الحالات التي تتطبق عليها أحكام هذه المادة ونسبة العلاوة لكل منها بقرار من المجلس بناء على تنسيب من المدير العام.

المادة 22

أ- مع مراعاة ما ورد في الفقرة( ب) من هذه المادة تصرف مكافأة موظف تعادل راتبه عن شهرين في السنة مع العلاوات يدفع نصفها الأول في نهاية شهر حزيران والنصف الثاني في نهاية شهر كانون الاول من كل سنه، ولا تصرف هذه المكافأة عن الايام التي لا …

المادة 23

للرئيس بناء على تنسيب المدير العام تكليف أي شخص من داخل المؤسسة او خارجها للقيام بأعمال متخصصة للمؤسسة مقابل مكافآت مالية بموجب تعليمات يصدرها المجلس، ويشترط في ذلك أنه اذا كلف أي موظف في المؤسسة بأي عمل بمقتضى هذه الفقرة أن لا يكون من …

المادة 24

تؤمن المؤسسة الرعاية الطبية للموظفين وعائلاتهم وفقاً للتعليمات التي يضعها المجلس بما في ذلك تحديد المبالغ التي يترتب اقتطاعها شهرياً من رواتبهم وما تساهم به المؤسسة مقابل تلك الرعاية.

المادة 25

أ -يجري إعداد التقارير السنوية الخاصة بتقييم اداء الموظفين في المؤسسة حسب النموذج المقرر لها ،وتقدر كفاءة الموظف بأحد التقديرات التالية:- ممتاز ، جيد جداً ، جيد ، متوسط ، ضعيف. ب- للمدير العام إصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه …

المادة 26

يرفع الموظف الى وظيفة او درجة شاغرة في الملاك وفق الصلاحيات التالية:- أ- بقرار من المجلس بناءً على تنسيب المدير العام وتوصية اللجنة اذا كان الترفيع الى احدى الدرجات الخاصة والأولى والثانية. ب- بقرار من المدير العام بناءً على توصية اللجنة …

المادة 27

أ -يرفع الموظف من درجة الى درجة أعلى منها وفقاً للأحكام والشروط التالية: - 1 - ان يكون قد أمضى سنة كاملة في اعلى راتب اساسي للدرجة التي يشغلها. 2- ان لا يقل مستوى تقديره في السنتين الأخيرتين عن تقدير جيد لكل منهما، ويكتفى بتقرير سنوي واحد …

المادة 28

يجوز ترفيع الموظف الى درجة أعلى بقرار من المجلس بناءً على تنسيب المدير العام وتوصية اللجنة وفق الشروط التالية:- 1 - أن لا يقل تقديره في السنتين الأخيرتين عن ممتاز. 2 - أن يكون قد أكمل مدة خدمة في الدرجة التي يشغلها لا تقل عن ثلاث سنوات. 3 …

المادة 29

يجوز ترفيع الموظف غير المصنف من وظيفة فني درجة ثانية الى وظيفة فني درجة أولى ضمن مجموعة الوظائف الفنية اذا كان مستوفياً للشروط التالية: - أ - توفر الشاغر. ب- ان تتوفر فيه متطلبات الوظيفة التي سيرفع اليها. ج- ان يكون قد أكمل ثلاث سنوات خدمة …

المادة 30

أ - يجوز تكليف الموظف بمهمة رسمية خارج المملكة لحضور فعاليات معارض او ندوات او نشاطات ذات علاقة بالأستثمار او الترويج له بقرار من الرئيس بناءً على تنسيب المدير العام، على ان يتم إعلام المجلس بذلك في أول جلسة لاحقة لتاريخ القرار. ب - يجوز …

المادة 31

لا يجوز للموظف قبول دعوة رسمية لمهام استطلاعية او علمية من قبل الحكومات والهيئات والمؤسسات الاجنبية الا بعد موافقة الرئيس بناء على تنسيب المدير العام.

المادة 32

تحدد أجور الانتقال والسفر وعلاوات ومخصصات السفر بموجب نظام الانتقال والسفر المعمول به.

المادة 33

أ - اذا ارتكب الموظف مخالفة للقوانين والأنظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها في المؤسسة او في تطبيقها او أقدم على عمل او تصرف من شأنه الاخلال بالمسؤوليات والصلاحيات المنوطة به او عرقلتها او الاساءة الى اخلاقيات الوظيفة وواجبات الموظف …

المادة 34

للمرجع المختص بالتعيين ان يوقع ايا من العقوبات التالية على موظفي المؤسسة:- أ - الانذار. ب - الحسم من الراتب لمدة لا تزيد على اسبوع. ج - توقيف الزيادة السنوية. د- تنزيل الراتب.

المادة 35

لا توقع اي عقوبة من قبل المرجع المختص بالتعيين من العقوبات الواقعة ضمن صلاحيته الا بعد أجراء التحقيق اللازم من قبل لجنة يعينها المدير العام لهذه الغاية.

المادة 36

اذا تبين للمرجع المختص بالتعيين ان العقوبة التأديبية الواجب فرضها على المخالفة التي احيلت اليه للنظر فيها تزيد عن العقوبة التي يملك صلاحية فرضها على الموظف الذي ارتكبها فيترتب عليه رفعها مع رأيه فيها الى الرئيس لأحالة المخالفة الى المجلس …

المادة 37

يشكل المجلس التأديبي للموظفين المصنفين من ثلاثة أعضاء يعينهم المجلس من أعضائه ويكون أحدهم رئيساً له.

المادة 38

يشكل المجلس التأديبي للموظفين غير المصنفين من ثلاثة أعضاء احدهم من اعضاء المجلس ويكون رئيساً له واما العضوان الآخران فيعينهما المجلس من كبار موظفي المؤسسة.

المادة 39

يبلغ المدير العام الموظف مضمون الشكوى المقدمة بحقه ويسمح له بالاطلاع على جميع الوثائق والتحقيقات التي أجريت في قضيته ويطلب منه الاجابة على الشكوى خلال مدة لا تزيد على اسبوع واحد.

المادة 40

تحال جميع الاوراق للمجلس التأديبي المختص ويدعى الموظف للمثول امامه وبعد استكمال جميع الاجراءات وسماع الادلة واتاحة الفرصة للموظف لتقديم دفاعه وبيناته يصدر المجلس التأديبي قراره بالأجماع او الأكثرية بإدانة الموظف او ببرائته وفي حالة الادانة …

المادة 41

النظام 41- للرئيس ان يقرر كف يد الموظف المحال على المجلس التأديبي اذا كان ممن يشغلون وظيفة مدير مديرية، ويتم كف يد أي موظف آخر بقرار من المدير العام.

المادة 42

أ - ينقطع الموظف المكفوف يده عن العمل طيلة فترة التحقيق والمحاكمة ويوقف صرف راتبه مع علاواته ما لم يقرر المرجع الذي أتخذ قرار كف اليد صرف نسبة معينة من راتبه وعلاواته بالمقدار الذي يحدده. ب - اذا لم يصدر قرار من المجلس التأديبي بالأستغناء …

المادة 43

اذا حركت دعوى جزائية على الموظف فلا يجوز اتخاذ اجراءات تأديبية بحقه قبل صدور حكم نهائي في الدعوى الجزائية الا انه يجوز للمرجع المختص كف يد الموظف عن العمل.

المادة 44

تقبل استقالة الموظف المحال لمجلس تأديبي وتتوقف الدعوى التأديبية ولا يستحق الموظف المستقيل أية حقوق مالية ولا يجوز إعادة استخدامه.

المادة 45

يستغنى عن خدمات الموظف وبقرار من المرجع المختص في تعيينه في أي من الحالات التالية: أ - اذا عوقب بتوقيف الزيادة السنوية عنه لسنتين متتاليتين. ب - اذا عوقب بتأخير ترفيعه ثم ارتكب ذنباً آخر يستوجب معاقبته باحدى العقوبات التأديبية المنصوص …

المادة 46

يعزل الموظف وبقرار من المرجع المختص في تعيينه: - أ - اذا أدين بجنحة مخلة بالشرف. ب - اذا حكم بجناية او بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر حتى ولو استبدلت هذه العقوبة بالغرامة. ج- اذا حكم عليه تأديبياً بتنزيل درجته ثم ارتكب ذنباً آخر يستوجب فرض …

المادة 47

أ - يتم ترشيح الموظف لدورة تدريبية خارجية او بعثة علمية خارج المملكة او داخلها بقرار من المجلس بناءاً على تنسيب المدير العام وتوصية اللجنة. ب - يتم ايفاد الموظف للدورات التي تعقد داخل المملكة بقرار من المدير العام بناء على تنسيب اللجنة. ج- …

المادة 48

تشكل بمقتضى أحكام هذا النظام لجنة خاصة تمثل فيها كل من المؤسسة وديوان الخدمة المدنية ودائرة الموازنة العامة، تتولى دراسة أوضاع الموظفين الحاليين في المؤسسة الذين سيتم نقلهم الى كادرها الجديد وفقاً لأحكام هذا النظام وترفع تنسيباتها الى …

المادة 49

للمجلس إصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام موظفي مؤسسة تشجيع الاستثمار صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية