الجريدة الرسميةالعدد 4201ص 189430 نيسان 1997
أ- يعين حاملو المؤهلات المبينه تالياً في الوظائف المصنفة في الملاك بدرجات ورواتب لا تزيد على مايلي: -
1- شهادة الثانوية العامة او يعادلها براتب السنه الأولى من الدرجة السادسة.
2- شهادة كلية المجتمع او المعهد التي مدة الدراسة للحصول عليها سنه واحدة بعد مستوى شهادة الثانوية العامة او مايعادلها
براتب السنه الثالثة من الدرجة السادسة.
3- شهادة كلية المجتمع او المعهد التي مدة الدراسة للحصول عليها سنتان بعد مستوى شهادة الثانوية العامة او مايعادلها
براتب السنه الأولى من الدرجة الخامسة.
4- شهادة كلية المجتمع او المعهد التي مدة الدراسة للحصول عليها ثلاث سنوات بعد مستوى شهادة الثانوية العامة او مايعادلها
براتب السنه الرابعة من الدرجة الخامسة.
5- الشهادة الجامعية الأولى في جميع التخصصات عدا الهندسة غير الزراعية براتب السنه الاولى من الدرجة الرابعة.
6- الشهادة الجامعية الاولى في الهندسة براتب السنه الرابعة من الدرجة الرابعة.
ب- 1 - يعطى حامل شهادة الدبلوم التي مدة الدراسة للحصول عليها سنه واحدة على الاقل بعد الشهادة الجامعية الأولى زيادتان
سنويتان.
2- يعطى حامل الشهادة الجامعية الثانية خمس زيادات سنوية.
3- يعطى حامل الشهادة الجامعية الثالثة اثنتا عشرة زيادة سنوية.
ج- يجب ان تكون الشهادات العملية الصادرة من خارج المملكة معادلة من قبل الجهات المختصة وان تكون جميع الشهادات العلمية
وشهادات الخبرة العملية مصدقة من الجهات المختصة.