التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام موظفي مؤسسة تشجيع الاستثمار صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 24 لسنة 1997

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4201، ص 1894
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4201ص 189430 نيسان 1997

أ- يؤلف المجلس بناءً على تنسيب المدير العام لجنة تسمى ( لجنة شؤون الموظفين ) لمدة سنتين لايقل عدد أعضائها عن ثلاثة ولا يزيد على خمسة من موظفي المؤسسة ويسمى المجلس من بينهم رئيساً لها، ويعين المدير العام أحد موظفي المؤسسة للقيام بأعمال أمانه السر. ب- تختص اللجنة بتقديم التنسيب للمدير العام في الأمور التالية: - 1- تعيين الموظفين في المؤسسة وترفيعهم وتعديل رواتبهم وانهاء خدماتهم وفقاً لأحكام هذا النظام. 2- ترشيح الموظفين للبعثات العلمية والدورات التدريبية ووضع الأسس لتدريبهم وتأهيلهم 3- أي مهام أخرى يحيلها المجلس اوالمدير العام الى اللجنة تتعلق بالموظفين. ج- تجتمع اللجنة دورياً أو عند الحاجة بناءً على دعوة من المدير العام أو من رئيسها للنظر في الأمور المدرجة على جدول أعمالها وتتخذ اللجنة تنسيباتها بأكثرية الأصوات وعلى العضو المخالف أن يبين مخالفته وأسبابها خطياً، ويتولى أمين السر اعداد محاضر الإجتماعات وتوثيقها ومتابعة تنفيذها.

الإحالة

المادة 6 من نظام موظفي مؤسسة تشجيع الاستثمار صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 24 لسنة 1997 (الجريدة الرسمية، العدد 4201، ص 1894)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية