التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 18من نظام موظفي مؤسسة تشجيع الاستثمار صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 24 لسنة 1997

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4201، ص 1894
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4201ص 189430 نيسان 1997

أ- تحدد ساعات الدوام في المؤسسة ب (42) ساعة اسبوعياً. ب- للمدير العام تكليف الموظف خطياً بالعمل لساعات اضافية زيادة على مدة ساعات العمل اليومي المقررة على ان لا تزيد على ست ساعات اسبوعياً وذلك وفق التعليمات التي يصدرها المجلس بهذا الخصوص على ان تتضمن هذه التعليمات البدل المستحقق عن هذه العمل من المخصصات المالية المرصودة لهذه الغاية او منح الموظف إجازة تعويضية تعادل ساعات عمله الأضافي عند عدم توافر تلك المخصصات.

الإحالة

المادة 18 من نظام موظفي مؤسسة تشجيع الاستثمار صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 24 لسنة 1997 (الجريدة الرسمية، العدد 4201، ص 1894)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية