الجريدة الرسميةالعدد 4201ص 189430 نيسان 1997
يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه مالم تدل القرينة على غير ذلك:-
المؤسسة : مؤسسة تشجيع الاستثمار.
المجلس: مجلس إدارة المؤسسة.
الرئيس: رئيس المجلس.
المدير العام: المدير العام للمؤسسة.
اللجنة: لجنة شؤون الموظفين المؤلفة بمقتضى أحكام هذا النظام.
الملاك: مجموع الوظائف والدرجات والرواتب المحددة لها بمقتضى احكام هذا النظام والمدرجة في جدول تشكيلات الوظائف الذي
يقره المجلس سنويا.
الموظف: كل شخص يعين بقرار من المرجع المختص في إحدى وظائف الملاك.
الوظيفة: مجموعة المهام التي توكلها المؤسسة للموظف للقيام بها ومايترتب عليها من مسؤوليات وما يتعلق بها من صلاحيات.
الراتب: الراتب الأساسي الشهري الذي يتقاضاه الموظف بموجب أحكام هذا النظام.
الراتب الاجمالي: مجموع ما يتقاضاه الموظف شهرياً من راتب وعلاوات.