التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام موظفي مؤسسة تشجيع الاستثمار صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 24 لسنة 1997

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4201، ص 1894
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4201ص 189430 نيسان 1997

يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه مالم تدل القرينة على غير ذلك:- المؤسسة : مؤسسة تشجيع الاستثمار. المجلس: مجلس إدارة المؤسسة. الرئيس: رئيس المجلس. المدير العام: المدير العام للمؤسسة. اللجنة: لجنة شؤون الموظفين المؤلفة بمقتضى أحكام هذا النظام. الملاك: مجموع الوظائف والدرجات والرواتب المحددة لها بمقتضى احكام هذا النظام والمدرجة في جدول تشكيلات الوظائف الذي يقره المجلس سنويا. الموظف: كل شخص يعين بقرار من المرجع المختص في إحدى وظائف الملاك. الوظيفة: مجموعة المهام التي توكلها المؤسسة للموظف للقيام بها ومايترتب عليها من مسؤوليات وما يتعلق بها من صلاحيات. الراتب: الراتب الأساسي الشهري الذي يتقاضاه الموظف بموجب أحكام هذا النظام. الراتب الاجمالي: مجموع ما يتقاضاه الموظف شهرياً من راتب وعلاوات.

الإحالة

المادة 2 من نظام موظفي مؤسسة تشجيع الاستثمار صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 24 لسنة 1997 (الجريدة الرسمية، العدد 4201، ص 1894)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية