التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 22من نظام موظفي مؤسسة تشجيع الاستثمار صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 24 لسنة 1997

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4201، ص 1894
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4201ص 189430 نيسان 1997

أ- مع مراعاة ما ورد في الفقرة( ب) من هذه المادة تصرف مكافأة موظف تعادل راتبه عن شهرين في السنة مع العلاوات يدفع نصفها الأول في نهاية شهر حزيران والنصف الثاني في نهاية شهر كانون الاول من كل سنه، ولا تصرف هذه المكافأة عن الايام التي لا يتقاضى الموظف عنها راتب لأي سبب كان. ب- تعتبر المكافأة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة علاوة حوافز، وللمرجح المختص بالتعيين حجبها كلياً او جزئياً عن أي موظف اذا كان اداء الموظف الوظيفي لا يتفق مع متطلبات الوظيفة الموكلة اليه ، او كان غير منتج في عمله، او كان تقريرة السنوي متوسطاً فما دون، او أوقعت عليه عقوبتان تأديبيتان خلال السنه.

الإحالة

المادة 22 من نظام موظفي مؤسسة تشجيع الاستثمار صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 24 لسنة 1997 (الجريدة الرسمية، العدد 4201، ص 1894)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية