التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 28من نظام موظفي مؤسسة تشجيع الاستثمار صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 24 لسنة 1997

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4201، ص 1894
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4201ص 189430 نيسان 1997

يجوز ترفيع الموظف الى درجة أعلى بقرار من المجلس بناءً على تنسيب المدير العام وتوصية اللجنة وفق الشروط التالية:- 1 - أن لا يقل تقديره في السنتين الأخيرتين عن ممتاز. 2 - أن يكون قد أكمل مدة خدمة في الدرجة التي يشغلها لا تقل عن ثلاث سنوات. 3 - أن يكون راتبه الشهري قد تجاوز ما يلي: - - راتب السنة الثالثة من الدرجة السادسة اذا كان الترفيع الى الدرجة الخامسة. - راتب السنة الرابعة من الدرجة الخامسة اوا لرابعة اذا كان الترفيع الى الدرجة الرابعة او الثالثة على التوالي. - راتب السنة الخامسة من الدرجة الثالثة او الثانية او الأولى اذا كان الترفيع الى الدرجة الثانية او الأولى او الخاصة على التوالي.

الإحالة

المادة 28 من نظام موظفي مؤسسة تشجيع الاستثمار صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 24 لسنة 1997 (الجريدة الرسمية، العدد 4201، ص 1894)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية