الجريدة الرسميةالعدد 4201ص 189430 نيسان 1997
يجوز ترفيع الموظف الى درجة أعلى بقرار من المجلس بناءً على تنسيب المدير العام وتوصية اللجنة وفق الشروط التالية:-
1 - أن لا يقل تقديره في السنتين الأخيرتين عن ممتاز.
2 - أن يكون قد أكمل مدة خدمة في الدرجة التي يشغلها لا تقل عن ثلاث سنوات.
3 - أن يكون راتبه الشهري قد تجاوز ما يلي: -
- راتب السنة الثالثة من الدرجة السادسة اذا كان الترفيع الى الدرجة الخامسة.
- راتب السنة الرابعة من الدرجة الخامسة اوا لرابعة اذا كان الترفيع الى الدرجة الرابعة او الثالثة على التوالي.
- راتب السنة الخامسة من الدرجة الثالثة او الثانية او الأولى اذا كان الترفيع الى الدرجة الثانية او الأولى او الخاصة
على التوالي.