التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام موظفي مؤسسة تشجيع الاستثمار صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 24 لسنة 1997

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4201، ص 1894
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4201ص 189430 نيسان 1997

أ- تحدد درجات الموظفين المصنفين ورواتبهم الاساسية وزياداتهم السنوية وفقاً لما يلي:- الدرجة ادنى الراتب الاساسي أعلى راتب الاساس الزيادة السنوية دينار دينار دينار الخاصة 574 745 19 الاولى 420 555 15 الثانية 306 405 11 الثالثة 223 295 9 الرابعة 158 214 8 الخامسة 108 150 6 السادسة 82 102 5 ب- لا يجوز تعيين أي شخص في الدرجة الخاصة او الأولى او الثانية او ترفيعه اليها الا اذا كان حاصلاً على الشهادة الجامعية الأولى كحد ادنى وتوافرت فيه المتطلبات لأشغال الوظيفة.

الإحالة

المادة 9 من نظام موظفي مؤسسة تشجيع الاستثمار صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 24 لسنة 1997 (الجريدة الرسمية، العدد 4201، ص 1894)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية