نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام رخص السوق المؤقتة لغير الاردنيين صادر بمقتضى الفقرة -ج- من المادة -37- من قانون السير رقم -14- لسنة 1984 رقم 2 لسنة 1997
- الجريدة الرسمية
- العدد 4179، ص 196
- نُشر
- 16 كانون الثاني 1997
- المواد
- 7
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام رخص السوق المؤقتة لغير الاردنيين صادر بمقتضى الفقرة -ج- من المادة -37- من قانون السير رقم -14- لسنة 1984 رقم 2 لسنة 1997 (الجريدة الرسمية، العدد 4179، ص 196)
حياة القانون
نظام رخص السوق المؤقتة لغير الاردنيين صادر بمقتضى الفقرة -ج- من المادة -37- من قانون السير غير ساري
رقم 2 لسنة 1997 · 7 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 4179، ص 196، نُشر في 16 كانون الثاني 1997
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1997 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
لم يُجمع بعد 1
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (1)
المواد 7
المادة 1
المادة 2
تصدر رخص السوق المرقتة بقرار من وزير الداخلية بصفته سلطة الترخيص وذلك من مختلف الفئات المنصوص عليها في قانون السير للاشخاص غير الاردنيين المقيمين في المملكة الاردنية الهاشمية وفق الشروط التالية: أ- ان يبرز ما يثبت شخصيته باحدى الوثائق …
المادة 3
المادة 4
المادة 5
المادة 6
المادة 7
اسأل مساعدك عن نظام رخص السوق المؤقتة لغير الاردنيين صادر بمقتضى الفقرة -ج- من المادة -37- من قانون السير.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.