نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام الدفاع رقم 38 لسنة 1940 رقم 838 لسنة 1940
غير ساري
- المواد
- 7
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
المواد 7
المادة 1
عملاً بالسلطة المخولة الي بمقتضى المادة الثانية من نظام مراقبة الاستيراد لسنة 1940 (نظام الدفاع رقم -3 لسنة 1940) أعلن بمقتضى هذه الرخصة أنني قد أصدرت رخصاً عامة مطلقة صرحت فيها باستيراد البضائع التالية الى شرق الاردن اعتباراً من تاريخ 27 …
المادة 2
مادة 2-
البضائع التي تستوردها قوات جلالته على ان تقام البينة الكافية على انها لم تستورد الا من اجل هذه الغاية وانها ملك
لجلالته.
المادة 3
مادة3-
البضائع التي تستوردها مؤسسات القوات البحرية والبرية والجوية التابعة لقوات جلالته.
المادة 4
مادة 4-
البضائع التي تستوردها قوة حدود شرق الاردن على ان تقام البينة الكافية علىانها لم تستورد الا لكي تستعملها القوة
المذكورة وانها ملك لقوة حدود شرق الاردن.
المادة 5
مادة 5-
البضائع التي تستوردها شركة النفط العراقية او التي تستورد لكي تستعملها الشركة المذكورة التي تعمل ضمن حدود شرق
الاردن.
المادة 6
مادة 6-
البضائع التي تستورد من فلسطين أي (1) البضائع التي تنمى او تنتج او تصنع في فلسطين (2) البضائع التي تستورد الى
فلسطين ويخلص عليها فيها من مراقبة الجمارك قبل نقلها الى شرق الاردن.
المادة 7
مادة 7- البضائع المبينة في الجدول الملحق. الجدول رقم التعريفة صنف البضاعة --------------- ------------------ 1 الاغنام البيضاء (الضأن) 2 الاغنام السوداء( الماعز) 3 الابقار( الثيران والعجول والابقار) 4 الخيول 5 الابل 18 السمن 19 الجبن 21 …
اسأل مساعدك عن نظام الدفاع.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.