التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام الآثار رقم 823 / صادر بمقتضى المادة 37 من قانون العاديات لسنة 1935 رقم 823 لسنة 1940

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 695، ص 508
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 695ص 50829 كانون الأول 1940

3- (1) الأعمال التالية ممنوعة في المنطقة الغربية: أ إقامة اي بناء عدا الأكواخ المؤقتة التي تنشأ عادة لحراسة المزروعات. ب- رعي اي حيوان إلا إذا كان الحيوان موثوقاً بمربط مثبت في الأرض بصورة تجعل من المستحيل علىالحيوان اثناء رعية أي يمس أي بناء أثري أو أي شيء آخر من العاديات ج- التغوط (إزالة الضرورة) والتبول. د- ايقاد النار أو حرق الأعشاب اليابسة. هـ- المشي بصورة مضرة على بناء أثري أو فسيفساء أو عاديات أخرى أو تسلقها. و- تشويه أو تخريب أي بناء أثري أو فسيفساء أو عاديات أخرى. (2)- لا ينقل حجر من المنطقة الغربية بدون تصريح خطي من أحد موظفي دائرة الآثار.

الإحالة

المادة 3 من نظام الآثار رقم 823 / صادر بمقتضى المادة 37 من قانون العاديات لسنة 1935 رقم 823 لسنة 1940 (الجريدة الرسمية، العدد 695، ص 508)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية