الجريدة الرسميةالعدد 695ص 50829 كانون الأول 1940
3- (1) الأعمال التالية ممنوعة في المنطقة الغربية:
أ إقامة اي بناء عدا الأكواخ المؤقتة التي تنشأ عادة لحراسة المزروعات.
ب- رعي اي حيوان إلا إذا كان الحيوان موثوقاً بمربط مثبت في الأرض بصورة تجعل من المستحيل علىالحيوان اثناء رعية أي
يمس أي بناء أثري أو أي شيء آخر من العاديات
ج- التغوط (إزالة الضرورة) والتبول.
د- ايقاد النار أو حرق الأعشاب اليابسة.
هـ- المشي بصورة مضرة على بناء أثري أو فسيفساء أو عاديات أخرى أو تسلقها.
و- تشويه أو تخريب أي بناء أثري أو فسيفساء أو عاديات أخرى.
(2)- لا ينقل حجر من المنطقة الغربية بدون تصريح خطي من أحد موظفي دائرة الآثار.