التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام اجور الدرس في مدرسة الصناعة لسنة 1934 رقم 803 لسنة 1934

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 424، ص 106
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 424ص 10617 آذار 1934

يدفع كل تلميذ غير اردني يقبل نهارياً في مدرسة الصناعة ستة جنيهات فلسطينية اجرة سنوية وتستوفي هذه الاجرة على ثلاثة اقساط متساوية يدفع الاول منها في ابتداء السنة المدرسية والثاني في اول كانون الاول من كل سنة والثالث في اول آذار من السنة التي تليها.

الإحالة

المادة 2 من نظام اجور الدرس في مدرسة الصناعة لسنة 1934 رقم 803 لسنة 1934 (الجريدة الرسمية، العدد 424، ص 106)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية