التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من نظام انشاء المجاري والمصارف في نابلس رقم 805 لسنة 1953

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1160، ص 591
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1160ص 5918 آب 1953

توزيع النفقات والاعتراض عليها المادة 11- حين تسلم أي اعتراض قانوني ، يقرر المجلس بمحض ارادته او يقرر الاشخاص المفوضون من قبله بمحض ارادتهم قبول الاعتراض او رفضه ، ويجوز لهم لدى النظر في الاعتراض أن يتيحوا الفرصة لأي شخص آخر قد يتناوله الاعتراض أن يقدم خلال مدة يعينونها اعتراضاً على الاعتراض الاصلي ، فاذا قرر المجلس او الاشخاص المفوضون من قبله تعديل التوزيع الاصلي ، يجوز لهم أن يجروا تسوية في التوزيعات الأخرى تبعا لذلك ويكون قرارهم بهذا الشأن نهائياً.

الإحالة

المادة 11 من نظام انشاء المجاري والمصارف في نابلس رقم 805 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1160، ص 591)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية