التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام انشاء المجاري والمصارف في نابلس رقم 805 لسنة 1953

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1160، ص 591
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1160ص 5918 آب 1953

استرداد النفقات المادة 10- ينشر المجلس اعلاناً في جريدة او أكثر من الجرائد المنتشرة في المملكة يعان فيه المالكين اتمام وضع البيان المبين كيفية توزيع نفقات المشروع وايداع نسخة منه في دائرة البلدية للاطلاع عليها خلال الاوقات التي تعين في الاعلان ، ويتضمن الاعلان ايضاً بياناً يجيز فيه لأي مالك تناوله التوزيع أن يقدم الى المجلس اعتراضه على التوزيع بواسطة البريد المسجل وأن يرفق الاعتراض بجميع البيانات الخطية المتعلقة بملكيته و / او بمساحة الارض خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الاعلان ، ولا ينظر في أي اعتراض يقدم بعد مضي ثلاثين يوماً.

الإحالة

المادة 10 من نظام انشاء المجاري والمصارف في نابلس رقم 805 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1160، ص 591)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية