الجريدة الرسميةالعدد 1160ص 5918 آب 1953
استرداد النفقات
المادة 10-
ينشر المجلس اعلاناً في جريدة او أكثر من الجرائد المنتشرة في المملكة يعان فيه المالكين اتمام وضع البيان المبين
كيفية توزيع نفقات المشروع وايداع نسخة منه في دائرة البلدية للاطلاع عليها خلال الاوقات التي تعين في الاعلان ،
ويتضمن الاعلان ايضاً بياناً يجيز فيه لأي مالك تناوله التوزيع أن يقدم الى المجلس اعتراضه على التوزيع بواسطة البريد
المسجل وأن يرفق الاعتراض بجميع البيانات الخطية المتعلقة بملكيته و / او بمساحة الارض خلال ثلاثين يوماً من تاريخ
الاعلان ، ولا ينظر في أي اعتراض يقدم بعد مضي ثلاثين يوماً.