التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام انشاء المجاري والمصارف في نابلس رقم 805 لسنة 1953

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1160، ص 591
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1160ص 5918 آب 1953

تفسير اصطلاحات المادة 2- ايفاء بالغاية المقصودة من هذا النظام: تنصرف لفظة ( المجلس ) الى مجلس بلدية نابلس. وتعني لفظة ( المصرف ) المصرف الموجود في بناية واحدة فقط او في عقار واحد واقع في الفناء ذاته والمستعمل لتصريف مياه تلك البناية او ذلك العقار الى حفرة مرحاض او ما شابهها من الحفر المعدة لاستيعاب مياه الصرف او الى مجرور تحول اليه مياه الصرف من عقارين او أكثر يشغلها أشخاص مختلفون. وتشمل لفظة ( الارض ) الابنية والاراضي مهما كان صنفها ، سواء أكانت مسيجة أو غير مسيجة ، مبنيا عليها ام خالية ، وسواء أكانت تدار بمقتضى سلطة قانونية أم لم تكن. وتنصرف لفظة ( المالك ) الى المالك المسجل او المالك المعروف او الشخص الذي يتقاضى في الوقت المبحوث عنه بدل ايجار او ايراد العقار الذي استعملت هذه اللفظة بشأنه ، سواء لحسابه الخاص أم بصفته وكيلاً عن شخص آخر ، او الشخص الذي يتقاضى بدل الايجار او الايراد على الوجه المذكور فيما لو كان العقار مؤجراً. وتشمل لفظة ( مجرور ) جميع المجارير والمصارف على اختلاف انواعها ، ما عدا المصارف التي تنطبق عليها لفظة ( مصرف ) المعرفة فيما تقدم.

الإحالة

المادة 2 من نظام انشاء المجاري والمصارف في نابلس رقم 805 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1160، ص 591)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية