الجريدة الرسميةالعدد 1160ص 5918 آب 1953
تفسير اصطلاحات
المادة 2-
ايفاء بالغاية المقصودة من هذا النظام:
تنصرف لفظة ( المجلس ) الى مجلس بلدية نابلس.
وتعني لفظة ( المصرف ) المصرف الموجود في بناية واحدة فقط او في عقار واحد واقع في الفناء ذاته والمستعمل لتصريف مياه
تلك البناية او ذلك العقار الى حفرة مرحاض او ما شابهها من الحفر المعدة لاستيعاب مياه الصرف او الى مجرور تحول اليه
مياه الصرف من عقارين او أكثر يشغلها أشخاص مختلفون.
وتشمل لفظة ( الارض ) الابنية والاراضي مهما كان صنفها ، سواء أكانت مسيجة أو غير مسيجة ، مبنيا عليها ام خالية ،
وسواء أكانت تدار بمقتضى سلطة قانونية أم لم تكن.
وتنصرف لفظة ( المالك ) الى المالك المسجل او المالك المعروف او الشخص الذي يتقاضى في الوقت المبحوث عنه بدل ايجار
او ايراد العقار الذي استعملت هذه اللفظة بشأنه ، سواء لحسابه الخاص أم بصفته وكيلاً عن شخص آخر ، او الشخص الذي يتقاضى
بدل الايجار او الايراد على الوجه المذكور فيما لو كان العقار مؤجراً.
وتشمل لفظة ( مجرور ) جميع المجارير والمصارف على اختلاف انواعها ، ما عدا المصارف التي تنطبق عليها لفظة ( مصرف )
المعرفة فيما تقدم.