الجريدة الرسميةالعدد 1160ص 5918 آب 1953
حظر
المادة 3-
يحظر على أي شخص أن ينشأ مجروراً او مصرفاً ضمن منطقة بلدية نابلس ، الا اذا كان مفوضاً بذلك بتصريح او امر صادر من
المجلس أو من معتمدة المفوض منه ، ووفقاً للشروط المدرجة في ذلك التصريح او الأمر.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 1160ص 5918 آب 1953
الإحالة
المادة 3 من نظام انشاء المجاري والمصارف في نابلس رقم 805 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1160، ص 591)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.