الجريدة الرسميةالعدد 1160ص 5918 آب 1953
توزيع النفقات
المادة 9-
حين اتمام الاشغال يعد المجلس او يتخذ التدابير لاعداد بيان بجميع النفقات التي تحملها في تنفيذ مشروع المجارير وبيان
بكيفية توزيع النفقات بين مالكي الاراضي المشمولة في منطقة المشروع.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 1160ص 5918 آب 1953
الإحالة
المادة 9 من نظام انشاء المجاري والمصارف في نابلس رقم 805 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1160، ص 591)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.